السيد عبد الأعلى السبزواري
5
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
بسم اللَّه الرحمن الرّحيم ( فصل في الأغسال ) والواجب منها سبعة [ 1 ) : غسل الجنابة والحيض ، والنفاس ، والاستحاضة ، ومس الميت ، وغسل الأموات ، والغسل الذي وجب بنذر ونحوه ، كأن نذر غسل الجمعة أو غسل الزيارة أو الزيارة مع الغسل . والفرق بينهما [ 2 ) : أنّ في الأول إذا أراد الزيارة يجب أن يكون مع الغسل ولكن يجوز أن لا يزور أصلا ، وفي الثاني يجب الزيارة فلا يجوز تركها . وكذا إذا نذر الغسل لسائر الأعمال التي يستحب الغسل لها . ( مسألة 1 ) : النذر المتعلق بغسل الزيارة ونحوها يتصور على وجوه [ 3 ) :